للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بينهما وإن لم يفترقا فيما ذكروه افترقا في الحرمة وفي مشقة الستر لكن إن كانت الأمة جميلة يخاف الفتنة بها حرم النظر إليها كما يحرم النظر إلى الغلام الذي تخشى الفتنة بالنظر إليه قال أحمد في الأمة إذا كانت جميلة: تنتقب ولا ينظر إلى المملوكة، كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل) انتهى كلامه.

وانظر لقوله (وهذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضاً بينهم مشهوراً وأن الحجب لغيرهن كان معلوماً .. ) وغيره مما قاله.

* * *

[خطأ الشيخ الألباني رحمه الله في نسبته مذهب السفور للقائلين أن الوجه والكفين ليسا بعورة]

ولهذا تعلم خطأ الشيخ الألباني حيث نسب لابن قدامة ولكل من قال إن الوجه والكفين ليسا بعورة أنهم يقولون مثله بجواز سفور المرأة لوجهها، واستنتج منه قولاً محدثاً بدعياً لم يسبقه إليه أحد وهو أن ستر المرأة لوجهها سنة ومستحب.

فقال في رده المفحم: (وهو ما جاء في "الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل" للشيخ علاء الدين المرداوي (١/ ٤٥٢) قال: " الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة".

ثم ذكر مثله في الكفين، وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في " المغني" (١/ ٦٣٧) واستدل لاختياره بنهيه - صلى الله عليه وسلم - المحرمة عن لبس القفازين" لو

<<  <   >  >>