للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المكتسبة محدودة ويمكن حصرها والتمثيل عليها بذكر نوع منها فيسهل لدي المتلقي والسامع ما يماثلها ويشابهها بعكس ذكر الأحوال والظروف التي يباح للمرأة أن تكشف زينتها فهي كثيرة لا يمكن حصرها بالإضافة لتنوعها وتغيرها من حين لآخر ومن زمان لزمان ومن ظرف لظرف.

[ومن تلكم الحالات]

[حالة المرأة الساترة لوجهها واحتاجت لكشف العينين فقط أو الكفين]

ولهذا كان قول الصحابة في الروايات الأخرى والكثيرة والمقتصرة فقط على ذكر (الكحل والخاتم) و (الخاتم والمسكة) أو (السواران) ونحو ذلك، وعُني به هنا المرأة المنقبة الساترة لوجهها، أو من احتاجت لكشف كفها فقط كما مر معنا عند نقلنا كلام ابن عباس وغيره من السلف، في تفسيرهم لقوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن} وجاء عنه وعن غيره، أنها الأمر بستر المرأة لوجهها كاملا أو بأن تظهر عينا واحدة أو عينين تبصر بها الطريق، أو حاجتها كصفة البرقع أو النقاب، الذي كان في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان هنا بيان ما تكشفه متى ما احتاجت لرؤية الطريق أو النظر أو لمس الأشياء التي تشتريها بيدها أو أداء بعض الأعمال التي تعملها، أظهرت عينيها من خلف برقعها أو نقابها وهما بلا شك من الزينة الخلقية، وقد يظهر كحلها حينئذٍ فيُعفى للحاجة الأصلية والمؤقتة، وذكرهم للكحل والخضاب لكثرة استعماله حيث كان في الغالب يستعمل علاجا.

<<  <   >  >>