للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"كتاب النكاح": (لأن المخالفين لَنَا هَهُنَا بِأَهْوَائِهِمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي أنهُ لاَ يَحِلُّ النَّظَرُ إلى زِينَةِ شَعْرِ الْعَجُوزِ السَّوْدَاءِ الْحُرَّةِ وَلَعَلَّ النَّظَرَ إليها يَقْذِي الْعَيْنَ وَيُمِيتَ تَهْيِيجَ النَّفْسِ، وَيُجِيزُونَ النَّظَرَ لِغَيْرِ لَذَّةٍ (١) إلى وَجْهِ الْجَارِيَةِ الْجَمِيلَةِ الْفَتَاةِ وَيَدَيْهَا) انتهى.

ولهذا فنقلهم كلام ابن حزم السابق عليهم لا لهم لو كانوا يعقلون وليس في صالحهم نقله لو كانوا يعلمون، وما مثلهم في نقل كلام أهل العلم إلا كحاطب ليل فقد يجمع ما يضره، وهم يدعون إلى تبرج وسفور النساء وابن حزم يدعو حتى لتستر الإماء، فلماذا هذا الخلط والعجن والكلام فيما لا يحسنونه من أقوال أهل العلم ومناهجهم ألا يتقون الله ويتثبتون مما ينقلونه فيفسدوا كلام العلماء بمثل هذا البتر والإيهام، وقد مر معنا الكثير مما لحق كلام المتقدمين من تحريف وتبديل وتصحيف.

[معنى الجلابيب عند الإمام ابن حزم موافق لإجماع أهل العلم]

والمفيد هنا أن نعلم معنى الجلابيب عند ابن حزم لنعرف هل يقصد منها أنها تستر الجسم كله إلا الوجه والكفين كما يقوله أهل السفور اليوم؟ أم أنها تعنى عنده سترها لجميع الجسم بلا استثناء كما هو عليه إجماع الصحابة والمفسرين وأهل العلم؟ وأترك الجواب له رحمه الله تعالى حيث يقول في المحلى من "كتاب الصلاة": (قال علي: وهذا أمر


(١) وقوله (لِغَيْرِ لَذَّة) لأنهم متفقون على تحريم النظر بلذة ولو للجارية. وبعضهم قال ولو لحاجة.

<<  <   >  >>