للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الناس في الرخص، وإلا فالمراد أن تقدر الحاجة والضرورة بقدرها كما قال تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، ولما كان الوجه والكفان هما الغالب، ومما تبتلى المرأة بكشفهما وكانا في الغالب متلبسين بالزينة المكتسبة مثل: (الخاتم والمسكة) أو (السواران) أو قوله: (خِضَاب الْكَفّ) فالوجه غالبا عليه الكحل في العينين والكفين غالبا عليها الخضاب والخاتم والأساور، وما شابه ذلك، فعند ورود الحاجة فإنه يشق عليها نزع تلك الزينة، فأراد السلف أن يبينوا أن ما كان تابعاً ومتلبساً من زينتها المكتسبة بأصل زينتها الخلقية، هو أيضاً مما رُخص لها أن تكشفه حال الضرورة، فهو داخل في حكم الرخصة الأصلية من باب أولى، ورفعاً للمشقة وبخاصة أن ما يبدو وقت الحاجة والرخصة قليل وقصير وقته، فهو استثناء من عموم أحوالها العامة والعادية.

[حالة احتياج المرأة لتكشف أكثر من الوجه أو الكفين]

والسلف من الصحابة وغيرهم لم يمثلوا بأكثر من الوجه والكفين وهذا من دقتهم وحكمتهم لأن هذه الزينة التي هي أكثر من الوجه والكفين لا يجوز كشفها إلا في حالات الضرورة القصوى جداً، كعلاجها أو إنقاذها من سقوط ونحوه، وحيث أنهم قد بينوا أن الآية رخصة، ومثلوا بالزينة التي يجوز كشفها عند الحاجة والضرورة والتي لم تبلغ مبلغاً كبيراً، كما في البيوع والشهادة والتقاضي ونحو ذلك، والتي كان من الممكن معها أن تنيب فيها أو توكل غيرها، فكان في بيانهم ذلك ما أغنى عن التمثيل بحالات أشد منها، ولهذا فكثير من أئمة التفسير قد بينوا هذا المعنى والمقصد فذكروا عند تفسيرهم للآية من ضمن ما ذكروه، حال

<<  <   >  >>