من فهمه عند شرحه للحديث ولغيره من الأحاديث الأتية معنا كتغطية المحرمة لوجهها عندما يحاذيها الرجال أنه يجوز لها ذلك ولا يجب على المرأة ستر وجهها على كل حال، وإنما لو فعلت فهذا سنة ومستحب لها، لأن الأصل ستره عن الرجال فلو سترته لمجرد خروجها احتياطاً، فهذا من ورعها وزهدها وله أصل فيكون كما قال سنة ومستحب.
كشف المُحْرِمَة وجهها في طريقها عند عدم وجود الرجال الناظرين لها وتناقص أهل السفور فيه:
ولهذا فأكثر ما استدلوا به العلماء -على ما قاله القاضي عياض- من جواز كشف المرأة في طريقها ولا رجال، هو ما اتفقوا عليه من حال المرأة المحرمة، فعند خلو الطريق من الرجال حرم كثير من الفقهاء عليها تغطية وجهها لأنه على قول أكثرهم إحرام المرأة في وجهها، في حين أجمعوا على جواز السدل على وجهها إذا حاذاها الرجال، ومن هنا ففي حال خلو الطريق أوجبوا على المحرمة كشفه وأباحوه لغيرها كما قاله القاضي عياض وغيره، وذلك لأنتفاء الفتنة من وجود الرجال الناظرين لها، فالمحرمة تكشف وجهها في طريقها فإذا حاذاها الرجال سدلت عليه ما يستره، فعُلم من ذلك أنهم يعنون بوجوب كشفه عند عدم وجود الرجال الأجانب كما هو الظاهر من نصوصهم التي ستمر معنا وكما قصده القاضي عياض في غير المحرمة، لا أن