ولو جُمعت أقوال الصحابة والتابعين في المسألة وحللت لتبين لنا أنها لمعنى واحد ومقصد متحد، ولما احتجنا لترجيح أو طرح قول على قول، ولما تطرق لدينا الاضطراب والتناقض والاختلاف الذي وقع فيه البعض فنسبوه للصحابة، ليبرروا اختيارهم من بين أقوالهم.
والآن نشرع في توضيح مقصد السلف لها وبيان المعنى العام المتوافق مع كل الأقوال المأثورة عنهم في الآية الكريمة.
[الجمع بين أقوال الصحابة في الآية]
وهذا ما عنيه صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان خلافهم وأقوالهم في تفسيرهم الآية من قبيل خلاف التنوع، حيث مثلوا بمثال ونوع من أنواع الزينة التي يُرخص للمرأة أن تظهرها عند الحاجة والضرورة، فابن عباس مثلا عند تفسيره لمعنى:{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: (الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم) ومرة قال: (الكحل والخاتم) ومرة قال: (الخاتم والمسكة) ومرة قال: (الكحل والخدان).
لأن الزينة زينتان:
الأولى: زينة خَلقية من أصل خِلقة المرأة، كالوجه والكفين والرجلين والشعر ونحو ذلك.
الثانية: زينة مكتسبة مما تتزين به المرأة وهو ليس من أصل خلقتها، وإنما تكتسبه لتتزين به وهو خارج عن زينتها الأصلية الخَلقية، كالكحل والخضاب والخاتم والأساور والثياب ونحو ذلك، فهذه من الزينة، وإن