[وهناك قسم آخر من بعض الأئمة أخذوا يفصلون بنوع آخر وهو أن الوجه والكفين من المرأة عورة، ولكنه في حق من جاز نظره إليها لا يكون بالنسبة لهم من العورة لورود الدليل المبيح في ذلك، وهذا يدلك أن الأمر فيه سعة ولا يترتب عليه في أصل المسألة شيء ومثاله]
١١ - ما قاله صاحب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -حنفي-
عند "باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات" في: (جواز النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها فجوزه الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله مطلقا أذنت المرأة أم لم تأذن لحديثي جابر والمغيرة المذكورين في أول الحسان وجوزه مالك بإذنها وروى عنه المنع مطلقا) - ثم نقل كلام النووي -: (وفيه استحباب النظر إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة وإذا لم يمكنه النظر استحب أن يبعث امرأة تصفها له وإنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فحسب لأنهما ليسا بعورة في حقه فيستدل بالوجه على الجمال وضده، وبالكفين على سائر أعضائها باللين والخشونة) انتهى كلامه.
وقوله:(وإذا لم يمكنه النظر) كيف لا يمكنه النظر وهو خاطب وعلى أمر مباح يجوز للنساء كشفه؟ بالله هل تصدق ما يقوله دعاة السفور، هل لدرجة (استحب أن يبعث امرأة تصفها له) هل لدرجة أنهم ينكحون المرأة بمجرد الوصف؟ هل هذا كله لشدة تمسكهم وتمسك نسائهم بسنة ومستحب النقاب، يصعبن أمر الزواج لترك واجب العفاف والإحصان والنكاح.