للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال: «المرأة عورة مستورة» ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا) (١).

٩ - وقال ابن العربي رحمه الله تعالى - المالكي-

عند قوله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}: (وهذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها والمرأة كلها عورة، بدنها، وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها) (٢) انتهى.

١٠ - وقال الإمام القرطبي - المالكي - (في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مُساءلتهن من وراء حجاب في حاجةٍ تُعرض، أو مسألة يُستَفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها) (٣).

* * *


(١) المبسوط كتاب الاستحسان (١٠/ ١٤٥).
(٢) أحكام القرآن (٣/ ٥٧٩).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (١٤/ ٢٢٧).

<<  <   >  >>