للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بقية أدلة الأحناف والمالكية وغيرهم في تفسير الآية بأنها رخصة وتحديدهم القدر المرخص لها أن تبديه في الغالب وأن قولهم ليس بعورة لا يعني عدم وجوب ستره]

١٨ - الإمام القدوري - الحنفي - (ت: ٤٢٨ هـ) قال في متنه الشهير بـ (الكتاب (:

(ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها، وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجةٍ) انتهى.

ومع وضوح كلام المصنف رحمه الله تعالى، وقد مر معنا مثله وهو جواز نظر الأجنبي لها، إذا لم يخش فتنة وشهوة، فإن خشي فلا ينظر إلا إذا كانت الحاجة ماسة له شخصياً، وقد شرح هذا المتن لأهميته عدد من الأئمة والعلماء:

١٩ - أولهما: شرح العبادي الحدادي (ت: ٨٠٠ هـ) وسماه بـ (الجوهرة النيرة) يقول في شرح الفقرة السابقة:

(قوله: ) ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها (لأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وقد يضطر إلى كشف وجهها للشهادة لها وعليها عند الحاكم فرخص لها فيه وفي كلام الشيخ دلالة على أنه لا يباح له النظر إلى قدمها وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يباح ذلك لأن المرأة تضطر إلى المشي فيبدو قدمها فصار كالكف ولأن الوجه يشتهى والقدم لا

<<  <   >  >>