للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد كن حريصات على الستر والتصون فمتى ما انقضت حاجتهن أو كن قريبات من الرجال بادرن بستر أعينهن.

وهكذا أيضا لو احتاجت لكشف كفيها فظهر ما عليها من زينة مكتسبة، كالخاتم أو المسكة أو السواران أو الخضاب مما كان فيه، فيُعفى للحاجة والضرورة المؤقتة.

ولهذا تلاحظ أن كثيراً من روايات السلف بل ومما يُنسب لابن عباس نفسه لم يقترن فيها (الوجه والكفان) معاً، كما نقلناه هنا عن الطبري وسيمر معنا الكثير عن أئمة التفسير، وإن وجد فقليل جداً، مما تعلم منه أنهم لم يقصدوا شيئا مما يقوله أهل السفور اليوم.

فعن مجاهد قال: (كانت المرأة] من النساء الأولى [تتخذ لكم درعها إزاراً تجعله في إصبعها تغطي به الخاتم) (١).

حتى قال كثير من الفقهاء تكشف باطن الكف دون ظاهره؛ لأن هذا ما تحتاجه عند الأخذ والإعطاء وتفحص الأشياء نحو ذلك، بعكس ظاهر الكف فلا ضرورة لكشفه، وهكذا قالوا في الشهادة فلو عرفها ببعض وجهها أو من خلف نقابها، لم يجز أن يتجاوزه لأكثر من ذلك، وسنأتي لكلامهم بمشيئة الله تعالى.

[حالة احتياج المرأة لكشف زينة وجهها أو كفيها]

والصحابة لما قالوا الوجه قصدوا أن يمثلوا لحالة ونوع من الزينة الخلقية التي يجوز إبداؤها ولما كان (الوجه) هو الغالب مما


(١) مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح - كتاب اللباس- باب ما جاء في الخاتم.

<<  <   >  >>