[تفسير قوله تعالى:{وليضربن بخمرهن على جيوبهن} وقول الألباني أن الخمار لا يأتي لستر الوجه]
ولهذا جاء بعد الإذن بالرخصة التنبيه والحرص على عدم الفهم من إباحة إظهار الزينة عند الحاجة والضرورة أن يتساهل النساء والرجال في إظهار المرأة لزينتها فجاء بأمر جديد يدعوهن فيه للحرص على ستر بعض الأماكن بالذات من زينتها فقال تعالى بعدها:{وليضربن بخمرهن على جيوبهن}[النور: ٣١].
والغريب أن بعض أهل السفور أخذ يبحث في هذه الآية عن الأمر بتغطية المرأة لوجهها ويقول ليس فيها شيء عن تغطية المرأة لوجهها وإنما هو مجرد أمر بستر الجيوب؟ وسبحان الله ما كفاهم آية الإدناء فلم يبصروا ما فيها من أقوال للمفسرين وأئمة أهل الإسلام مع كثرتها وصراحة قولهم فيها على الأمر بستر المرأة لوجهها وتحريم كشفه، وما كفاهم ما في سورة النور من قوله تعالى:{ولايبدين زينتهن} والنهي هنا جاء تأكيد على الأمر السابق في الأمر بالإدناء وعام في النهي عن إبداء أي زينة منها {إلا ما ظهر منها} في حال الضرورة، وكذلك جاء النهي الثاني {ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... }[النور: ٣١]، وهو تأكيد ثالث أعقبه استثناء لأصناف محدودين جداً فقط، فهل الأجانب منهم، وهذا في أحوالها العادية، فدل أن ما سواهم لا يجوز أن تبدي لهم