للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو تلبس القفازين وقد كن حريصات ومعروفات بلبسه حتى أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمناداتهن يوم الإحرام: (لا تلبس المحرمة النقاب ولا القفازين) أخرجه البخاري.

[مقصد الإمام الطبري عند تفسيره للآية]

ولما كان الوجه والكفان هما الغالب مما تضطر المرأة وتبتلى بكشفه في كثير من الأحوال والتعاملات كان هو المشهور والأولى بالذكر والتنويه به والاقتصار عليه دون التوسع لما سواهما كما هو في الحالات الغالبة والحاجات المذكورة عند الفقهاء لمعرفة شخصها والرجوع لها أو عليها فيما يطرأ من تعاملاتها.

ولهذا قال الإمام ابن جرير الطبري: (وَأولَى الأقوال فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْل مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِذَلِكَ الْوَجْه وَالكفان, يَدْخُل فِي ذَلِكَ إذا كان كَذَلِكَ الْكُحْل, وَالخاتم, وَالسِّوَار, وَالخضاب، وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل، لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها) انتهى كلامه يرحمه الله.

ومعنى قوله هو الاقتصار عند الحاجة والضرورة بمثل هذا القدر الذي تكشفه في صلاتها، وهذا تقدير قياسي عندهم لما يظهر عند الضرورة كالشهادة وتوثيق البيوع وعند التقاضي، كما هو الغالب مما تحتاجه، حتى لا يتساهل الناس في إظهار أكثر من ذلك؛ لأن الآية لم تحدد شيئا فمالوا لقول من قال من السلف أنه الوجه والكفان تغليبا لأكثر الأحوال، وقاسوه بما يظهر حال صلاتها احتياطاً من تساهل

<<  <   >  >>