[الشبهة المثارة من أهل السفور عن مالك في جواز مؤاكلة المرأة للرجل]
قال الشيخ الألباني في الرد المفحم:(سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله) انتهى كلامه.
وطبقه على ما يقوله الشيخ محمد الألباني غفر الله لنا وله كما في كتابه الآخر جلباب المرأة) جزء ١ صفحة ٧٨) فقال: (ويؤيد ذلك قوله تعالى في صدر الآية المتقدمة: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ... وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ... }[النور: ٣١ - ٣٢]. فإنها تشعر بأن في المرأة شيئاً مكشوفاً يمكن النظر إليه فلذلك أمر تعالى بغض النظر عنهن وما ذلك غير الوجه والكفين (إلخ كلام الشيخ الألباني.
وسبحان الله أتؤخذ أحكام الله وكشف عورات المسلمات بمثل هذه الأدلة من الاستشعارات؟ وترد وتُأوَّل الآيات والأحاديث المحكمات وأقوال الأئمة العظماء والمفسرين الكبار حتى لا نعلم أحدا من أهل العلم - أي أحد - قال بقولهم في السفور.
فكيف ينقل مثل هذا الكلام بهذا الفهم الخطير ثم يقول بغض البصر هذه مصيبة، هذا والله هو نفس ما يدعو له أهل الفساد، فكيف يفهم من كلام