للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإمام مالك أنه يأكل مع المرأة الأجنبية والتي يجب عليه أن يغض بصره عنها هذا فهم خاطيء وخطير لكلام الأئمة ومتناقض مع بقية أقوالهم جميعا، فهل معناه أن يأكل من قفاه ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الإمام الشاطبي - رحمه الله -: (إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال، والدليل على ذلك أمور ... - ثم ذكرها - إلى أن قال: وهذا الموضع كثير الفائدة عظيم النفع بالنسبة إلى المتمسك بالكليات إذا عارضتها الجزئيات وقضايا الأعيان، فإنه إذا تمسك بالكلّي كان له الخيرة في الجزئي في حمله على وجوه كثيرة، فإن تمسك بالجزئي لم يمكنه مع التمسك الخيرة في الكلي فثبت في حقه المعارضة ورمت به أيدي الإشكالات في مهأو بعيدة، وهذا هو أصل الزيغ والضلال في الدين؛ لأنه اتباع للمتشابهات وتشكك في القواطع المحكمات) (١).

هذا والله قول لا سلف له بل هو الشذوذ والغرابة وزلة منه رحمه الله، كقوله في تحريم الذهب المحلق (٢)، وكقوله في أن المحرم لو تحلل يوم العاشر وخلع إحرامه ولم يطف بالبيت في نفس يومه ذلك، رجع عليه


(١) الموافقات (٣/ ٢٦٠). للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله المتوفى سنة ٧٩٠ هـ.
(٢) قال الإمام المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: (بعض الناس ذهب إلى المنع من تحلي النساء بالذهب وكتب في ذلك وهذا خلاف ما في الأحاديث المصرحة بذلك، والذي كتب في ذلك ناصر الدين الألباني وهو صاحب السنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل، ولكن له بعض المسائل الشاذة، من ذلك هذه المسألة وهو عدم إباحته ـ ذكر وجمع آثارًا ولكنها لا تصلح أن تعارض الأحاديث) انتهى من فتاوى الشيخ (ج ٤/ ص ٩٢) رقم الفتوى [١٠٢٧]. وممن رد على هذا القول أيضا سماحة الشيخ ابن باز وغيرهم رحم الله الجميع.

<<  <   >  >>