للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١١ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق - حنفي -

[(باب شروط الصلاة)]

قوله: (وبدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها) لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال ابن عباس: وجهها وكفيها وإن كان ابن مسعود فسره بالثياب كما رواه إسماعيل القاضي من حديث ابن عباس مرفوعا بسند جيد ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب» ولو كانا عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء فلم يجعل ذلك عورة وعبر بالكف دون اليد كما وقع في المحيط للدلالة على أنه مختص بالباطن وأن ظاهر الكف عورة كما هو ظاهر الرواية وفي مختلفات قاضي خان ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة إلى الرسغ ورجحه في شرح المنية بما أخرجه أبو داود في المراسيل عن قتادة مرفوعا: «أن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل» ولأن الظاهر أن إخراج الكف عن كونه عورة معلول بالابتلاء بالإبداء إذ كونه عورة مع هذا الابتلاء موجب للحرج وهو مدفوع بالنص وهذا الابتلاء كما هو متحقق في باطن الكف متحقق في ظاهره) انتهى كلامه.

وكما ترى هنا حصل العكس فهناك عند آية الرخصة استدلوا بما يظهر من المرأة بحال صلاتها وهنا في باب شروط الصلاة يذكرون آية الرخصة وحديث أسماء لتحديد ما يظهر في الصلاة، وكما رأينا

<<  <   >  >>