للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[رابعا: استدلالهم بحديث الواهبة نفسها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشبهة أهل السفور فيه]

فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: (أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ورسوله، فقال: ما لي في النساء من حاجة. فقال رجل: زوجنيها قال: أعطها ثوبا، قال: لا أجد، قال: أعطها ولو خاتماً من حديد، فاعتل له، فقال ما معك من القرآن. قال: كذا وكذا. فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن) رواه البخاري.

وفي رواية أخرى للبخاري أيضا: عن سهل رضي الله عنه (أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها النبي عليه السلام، فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه ... ) الحديث.

وللرد على هذه الشبهة نقول: ماذا تريدون في حديث هو في غرض الزواج وطلب النكاح؟ وكشف الوجه جائز لكل من أراد الزواج بالنصوص الشرعية فلا دليل فيه، هذا أولاً.

أ- ذلك كما قلنا سابقاً أنه ليس في شيء من أدلتهم أن امرأة كانت كاشفة عن وجهها أبداً وهنا كما ترون، فعلى كثرة ما أورده البخاري وغيره من ألفاظ وروايات لحديث الواهبة متباينة ومختلفة العبارات ومع ذلك فإنه لم يأتِ في شيء منها أن المرأة جاءته كاشفة عن وجهها بين الرجال.

وأما قوله: (فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه) فهذا أيضا يمكن أن يكون وهي في غاية الستر وبخاصة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما لي في النساء

<<  <   >  >>