للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧ - فقال في المغني: (وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة، لأنه قد روي في حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة عورة» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن) انتهى. وهذا بخلاف كلامه الصريح الذي تقدم معنا.

ولم يَفهم ابن قدامة أن قولهم أو قول إمام المذهب أحمد بن حنبل بالعورة يعني أو يخالف قوله ليس بعورة فالاختلاف سهل وواسع وليس في أصل المسألة وإنما هو في علة أمر الشارع للنساء بستر الوجه، وإلا فهم متفقون على وجوب ستره كما ترى، ولكن لما كان يلزم عند بعضهم من تلك العلة من لوازم جعلته يرفض القول بأن العلة العورة ويختار لذلك علة أخرى أنسب عندهم وهي الفتنة والشهوة، ولكن ظهر واشتهر اعتراضهم على أولئك (أن الوجه والكفان ليسا بعورة)، أكثر من ظهور علتهم في المسألة.

* * *

[وبالعكس فمع ذلك قد تجد بعض أئمة الأحناف والمالكية وبعض الشافعية يقول أن المرأة عورة وذلك لأن الأمر واسع كما قلنا ومثاله]

٨ - قول الإمام السرخسي - الحنفي- كما في المبسوط من كتاب "الإستحسان":

(والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن وبيان هذا أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

<<  <   >  >>