للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(محاورة)

حجة القائلين أن الوجه والكفين ليسا من العورة وأن ذلك لم يمنع من قولهم بوجوب ستره لعلة الفتنة والشهوة

فذهب فريق منهم كأبي حنيفة (١)، ومالك (٢)، ورواية عند الشافعية (٣) وبعض فقهاء الحنابلة، وغيرهم ممن وافقهم إلى أنه وإن فُرض على المرأة ستر وجهها وكفيها، فهذا لا إشكال فيه، إلا أنه لا يلزم منه أن يكون ذلك من العورة.

- فإذا سُئلوا وكيف لا يكون عورة وقد فرض عليها ستره؟

قالوا لأنه ليس كل ما أُمر بستره أو غض البصر عنه يلزم منه أن يكون من العورة.

- فإذا قيل لهم ولماذا عندكم المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها لم تعدوهما من العورة؟

أجابوا: لم نقل أنهما عورة لعدة اعتبارات شرعية ولوازم تنتج في حال قولنا بذلك ومنها:

أ- أن الوجه والكفين ليسا بعورة عندنا، لأنه بالإجماع يجوز للمرأة أن تكشفهما في الصلاة، ولو قلنا أنهما من العورة، لقيل وكيف جاز لها كشفهما ولم تبطل صلاتها؟ .


(١) الإمام أبو حنيفة ولد سنة ٨٠ هـ وتوفي ١٥٠ هـ.
(٢) الإمام مالك ولد سنة ٩٣ هـ وتوفي ١٧٩ هـ.
(٣) الإمام الشافعي ولد سنة ١٥٠ هـ وتوفي ٢٠٤ هـ.

<<  <   >  >>