للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أدلة ونقول أئمة الفقهاء من الأحناف والمالكية وغيرهم وتفسيرهم لقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} بأنها رخصة وتحديدهم القدر المرخص للمرأة أن تبديه بأمور منها بما يظهر في صلاتها]

١ - قال الإمام الطحاوي (م: ٢٣٩ - ت: ٣٢١) في شَرْحُ معاني الآثار كِتَابُ النِّكَاحِ: - بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ تَزَوُّجَ المرأة هَلْ يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إليها أم لا؟ -.

وهو يناقش هل يجوز نظر الخاطب أم لا؟ وأن في زمنه من منع من ذلك كونه عورة، فكان ذلك أحد الأسباب التي جعلتهم لا يقولون بكونه عورة للضرورة في كشفه، إضافة لما سبق معنا من أسباب لهم. فقال بعد أن ذكر حديث محمد بن سلمة وجابر وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة في نظر الخاطب.

: (قَالَ أبو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذِهِ الآثار إباحة النَّظَرِ إلى وَجْهِ المرأة, لِمَنْ أراد نِكَاحَهَا, فَذَهَبَ إلى ذَلِكَ قَوْمٌ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخرونَ فَقَالُوا: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ أراد نِكَاحَ المرأة, وَلَا لِغَيْرِ مَنْ أراد نِكَاحَهَا (١)، إلا أن يَكُونَ زَوْجًا لَهَا أو ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا. وَاحتجوا فِي ذَلِكَ بِمَا حدثنا ... عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: " يَا عَلِيُّ، إن


(١) كالشاهد والمتعاقد معها ونحوهم.

<<  <   >  >>