للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[قول أتباع كل مذهب بقول المذهب الآخر وتعدد الروايات في المذهب الواحد دليل على أن اختلاف المتقدمين في فريضة الحجاب كان من قبيل اختلاف التنوع]

ولهذا لما كان الأمر واسعاً وهو في ماهية العلة التي من أجلها حرم الشارع كشف المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب فمن قائل: لأنه عورة ومن قائل بل خشية من الفتنة والشهوة، واتفاقهم على أصل المسألة وأساسها وهي وجوب ستر المرأة لوجهها كما دلت عليه نصوصهم السابقة.

ولهذا نجد أن في بعض المذاهب روايتان، بل ونجد بعض أتباع المذاهب يقول بقول المذهب الآخر، وبعضهم أخذ يفصل فيقول الوجه والكفين عورة، ولكن في حق من جاز نظره لها ليس بعورة، وبعضهم قال ليس بعورة في الصلاة ولكن خارجها عورة.

فمثلا تجد عند بعض علماء الحنابلة والشافعية من يقول بقول أبي حنيفة ومالك وهو إن الوجه والكفين ليسا من العورة على أساس وجود قول ثانٍ في المذهب أو راي لبعض الأتباع ومثاله ما قاله في:

١ - الإنصاف -حنبلي-: (قوله: (والحرة كلها عورة, حتى ظفرها وشعرها, إلا الوجه) الصحيح من المذهب أن الوجه ليس بعورة، وعليه الأصحاب وحكاه القاضي إجماعا، وعنه الوجه عورة أيضا، قال الزركشي: أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة, وهو محمول

<<  <   >  >>