٦ - ولهذا قال في (منح الجليل شرح مختصر خليل) - المالكي -
(قال: وهي أي العورة من حرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهراً وبطناً، فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي) انتهى.
وانظر قوله (مع رجل أجنبي مسلم) وكيف أنه أتى بصيغة المفرد الواحد، له ولها، وقيده بالمسلم لتعلم أنهم يعنون حال الرخصة لناظر مخصوص ممن يؤمن منه الفتنة، ولو كانت كاشفة أمام الناس كما يقوله أهل السفور لرأها المسلم والكافر، ولكان هناك خلل في فهم العبارة على ما أرادوه، ولما استقامت لهم لا لفظاً ولا معنى، وقوله (فيجوز لها كشفهما للأجنبي) يدل على أنهما في الأصل عندهم كانا مستورين ولكن في حالات الحاجة والضرورة (فيجوز) للنصوص الشرعية في ذلك، ولهذا لم يناسب عند بعضهم أن يقال عنهما أنهما من العورة وقد أباحته الشريعة، وهذا خلاف تقعيدي بينهم في ما هو الأنسب من دلالة الأمر أو النهي للشارع في المسألة بتغطية المراة لوجهها والنهي عن إبداء شيء من زينتها، فمن قائل لان المراة كلها عورة، ومن قائل بل للفتنة والشهوة، واعترضوا أيضاً على القول بأن الوجه والكفان من العورة للأعتبارات السابقة معنا. وهذا أمر آخر غير ما فهمه الألباني رحمه الله، ولما كان تعجل في إيراده نصوصهم وكأنهم يعنون كشف الوجه، وقبل التأكد من بقية كلامهم وما يعنونه في كل موضع وبخاصة أنهم قرروا أن الأصل أنه مستور لولا (لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه) ولهذا تجد ابن قدامة أوضح رأي من قال في المذهب أنهما عورة: