كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء".
وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه" العمدة" (٦٦).
فما رأي الشيخ التويجري بهذا النص من هذا الإمام الحنبلي الجليل؟ ! أتظنُّه داعية للسفور أيضاً، وفاتحاً لباب التبرج على مصراعيه، و ... ؟ ! ) انتهى كلام الألباني رحمه الله.
ولا يخفى على الشيخ الحنبلي المحدِّث التويجري مثل هذا وهم يحفظُّون طلابهم الصغار حفظ المتون من الفقه، والدربة على فهم كلامهم، ولو لاحظ الشيخ الألباني قول ابن قدامة:(لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء) فقصد ابن قدامة ظاهر وهو أنهما ليسا بعورة بدليل كشفهما في حال العبادة كصلاتها وحجها وهي محرمة وهذا جائز بالإجماع، وعند الحاجة كبيعها وشرائها وبالإجماع أيضاً، وجواز كشفهما في مثل ذلك هو استدلال لكثير من الأئمة على أنهما ليسا بعورة، وليس ابن قدامة وحده وإلا لعلم الشيخ الألباني أنهم يعنون بكونهما ليسا بعورة لأنهما ينكشفان في مثل تلك الأحوال من العبادات والضرورات وليس على كل حال من وجود الرجال الأجانب. ولهذا تحرج بعضهم من قول أنهما عورة فيقال كيف لم تبطل عبادتها بكشفهما وكيف جاز كشف العورة لِما لم يبلغ مبلغ الضرورات الحتمية؟ .