للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إحرامه مرة أخرى ووجب عليه لبسه كما كان محرما، وهذا بناء على حديث ليس عليه العمل عند أهل العلم كما قال ذلك ابن حزم الظاهري في كتابه المُحَلى "من كتاب الحج" - مع ظاهريته - ولم يأخذ به ولا بمذهب السفور لمخالفته للإجماع.

وكأن الشيخ الألباني كلما قرأ شيئا من خلاف المتقدمين حمله على فهمه ولو كان يعارضه من وجه آخر، فهو يقول بغض البصر عن وجه المرأة الكاشفة ثم يستدل بجواز مؤاكلتها ويفهم من سؤال مالك أنها كاشفة عن وجهها أو تؤاكل من لا يحل له النظر إليها! .

وبالتالي فكلام الألباني في الحجاب نظري متناقض من وجوه عديدة لا يمكن تطبيقه أبداً وفيه من النقولات والنسب الغير صحيحة الكثير جداً ولا داعي هنا لذكرها إلا إذا طمسنا كلام أهل العلم مجاملة لخطأ الشيخ رحمه الله.

وطبقه على أقوال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهل العلم عند شرحهم لحديث نظر الفجأة السابق والمعروف وغيره حيث قالوا: (أي البغتة) (وفاجأه إذا جاء بغتة من غير تقدم سبب) (اصرف بصرك والصرف أن يفتله إلى الشق الآخر والناحية الأخرى) (أي النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد) (١) وطبقه على أقوال مالك الذي اشتهرت عنه من منع الخاطب من النظر لمن أراد خطبتها وغيره ممن مروا معنا هل هذا ما قصده أولئك الأئمة الأعلام ممن ألَّفوا وكتبوا وشرحوا وحققوا طوال أربعة


(١) راجع في ذلك شروح الحديث، وأيضاً كلامنا في (المبحث الثاني) صفحة (١٠٢) عند (تناقض أهل السفور في مسألة غض البصر).

<<  <   >  >>