زينتها، بل وآية القواعد دليل آخر كما سيأتي في أن غيرهن من الشابات مأمورات بستر وجوههن.
وأحاديث ستر الوجه والتي يثبتونها ثم يصرفونها للسنة والمستحب بدون أن يكون لهم سلف، وما بحثهم عن أدلة فرض ستر المرأة لوجهها بعد هذا كله إلا كقول القائل:
كالعِيس في البيداء يقتلها الظمأ ... والماء فوق ظهورها محمول
ومع ذلك فقوله تعالى:{وليضربن بخمرهن على جيوبهن} جاءت للتنبيه على مواضع معينة كما ذكر أهل التفسير في سبب نزولها كما قال النسفي رحمه الله: ({بِخُمرهنَّ} جمع خمار {عَلَى جُيُوبِهِنَّ} بضم الجيم: مدني وبصري وعاصم. كانت جيوبهن واسعة تبدو منها صدورهن وما حواليها وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة فأمرن بأن يسدلنها من أقدامهن حتى تغطيها)(١) انتهى.
وإن لم يكن فيها الدلالة ظاهرة على ستر الوجه كغيرها من بقية الآيات والأحاديث، إلا أنه لا يمنع من وجود معنى قوي لتستر به المرأة وجهها، ولا مانع من ذلك أبداً، لأن الخمار في الرأس ويلتف حوله ويمكن أن يستخدم طرفه وذيله لو كان واسعا ليستر الوجه بالسدل والإرخاء أو بالتقنع والنقاب واللثام ونحوه كما قاله أهل اللغة:
(١) تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (ت: ٧١٠ هـ).