قال في لسان العرب عند (سدل): (وفي حديث عائشة أنها سدلت طرف قناعها على وجهها وهي محرمة أي أسبلته) انتهى.
وقال أيضا في (ذ ي ل) الذيل: آخر كل شيء كما في المحكم قال شيخنا: هذا هو الحقيقي وما بعده مجاز. والذيل من الإزار والثوب: ما جر منه إذا أسبل. زاد الصاغاني: فأصاب الأرض من ثوبها من نواحيها كلها قال: ولا ندعو للرجل ذيلا، فإن كان طويل الثوب فذلك الإرفال في القميص والجبة، والذيل في درع المرأة أو قناعها إذا أرخت شيئاً منهما) انتهى.
وسبق معنا المزيد عند كلامنا على القناع في بداية نقلنا لكلام الإمام الطبري عند تفسيره لآية الإدناء فليراجع هناك (١)، فما المانع أن يأتي الخمار يستر الرأس ويستر الوجه ويستر الجيوب وغير ذلك وهذا هو الصحيح فليس هو مقتصرا على الرأس فقط، بدليل أنه هنا لم يقتصر على ستر الرأس كما يقوله أهل السفور بل ورد الأمر بالضرب به على الجيوب بنص الآية وهي غير الرأس فلماذا إذا لما أتى ليستر الوجه منعوه وحجروا واسعا؟ فيمكن أن تستخدمه المرأة لو شاءت لستر وجهها وشعرها وصدرها وعنقها في آن واحد، ويمكن في حالة رغبتها بستر وجهها بالنقاب أو البرقع أن تكتفي بجعل الخمار يستر الرأس والعنق والصدر، والنقاب والبرقع للوجه خاصة، فالأمر واسع وهذه أقمشة لها عدة استخدامات ومعاني اللغة واسعة وتسمح بذلك؛ لأن