للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذكرهم أولئك المذكورين ممن جاز نظرهم لها كما في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبَائِهِنَّ أو ... } [النور: ٣١] ممن تؤمن من جانبهم الفتنة ومرة يقصدون القواعد من النساء أو المرأة القبيحة المشوهة أو البنت الصغيرة التي لا يُشتهى مثلها، وهذا عند بعض المذاهب على سبيل التقعيد والضبط للمسائل عندهم، وكشرط زائد لجواز نظر الأجنبي لها كقولهم: (إذا خُشيت الفتنة أو أُمنت الفتنة) (وإذا لم يخش شهوة).

وقريب من ذلك قولهم: (وفي زمننا هذا المنع أوجب) يقصدون منع نظر من جاز نظره للمرأة عند غلبة الفساد وعدم ورع الناظرين في أزمانهم، وسيمر معنا من منع من أئمة المذاهب الأربعة كمالك وغيره من المتقدمين الخاطب من النظر للمخطوبة فكيف بمن بعدهم؟ .

فمن لم يفهم قصدهم ويعرف مرادهم، استدل بما نسبه إليهم من أن الفقهاء جوزوا سفور المرأة لوجهها؛ لأنهم فهموا أنهم يقصدون عموم الناس من خشية الفتنة أو أمنت الفتنة من النظر في وجه المرأة، وهذا فهم باطل ومن قبيل التحريف والتبديل والتصحيف لكلام المتقدمين فأنتج محرماً باطلاً أشنع منه، كما أنه معنى متعذر ولا يمكن ضبطه أو تحقيقه على أرض الواقع أبداً، ولا يقوله عاقل فكيف بأئمة الإسلام وحراس الشريعة؟ إذ كيف للمرأة أن تخرج سافرة عن وجهها وتعلم من ينظر لها نظر شهوة أو من ينظر لها نظراً عادياً بدون شهوة؟ وكيف تتعامل مع عموم البشر ثم هم جميع على نفس المستوى لا يتأثرون بالنظر إليها؟ ومن تأثر منهم وتحركت شهوته هل يقلب وجهه عنها أو

<<  <   >  >>