للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن ابن عباس في قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الآية قال: الكحل والخاتم. وروينا عن أنس بن مالك مثل هذا. (وأخبرنا) - وساق بسنده - عن عائشة رضي الله عنها قالت: {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان. وروينا عن ابن عمر أنه قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان. وروينا معناه عن عطاء بن أبى رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي.

(أخبرنا) - وساق بسنده - عن عائشة أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها ثم قال ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. لفظ حديث المالينى. قال أبو داود: هذا مرسل. خالد بن دريك لم يدرك عائشة.

قال الشيخ (١) مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا وبالله التوفيق) (٢) انتهى كلام البيهقي.

فأنت ترى هنا أنه إنما قوى تفسير الزينة الظاهرة بالوجه والكفين في أبواب تحديد عورة المرأة في الصلاة فذكر آية الرخصة وأقوال الصحابة والسلف فيها، فالبيهقي كمن سبق معنا من المفسرين والفقهاء يريد بذكر آية الرخصة وأقوال الصحابة فيها وحديث أسماء تحديد الوجه والكفين لبيان قدر عورة المرأة في الصلاة قياسا بقدر ما يجوز


(١) أي الإمام البيهقي رحمه الله.
(٢) سنن البيهقي (٢/ ٢٢٦).

<<  <   >  >>