يظهران في صلاتها وعادة وعبادة لأنهما الغالب مما تبتلى به المرأة بكشفه كما في أحوالها التي ذكرها الفقهاء وكان هذا التقدير احتياطاً منهم حتى لا يتوسع الناس في الأخذ بالرخص فيكشفوا ما لا داعي لكشفه، ولهذا قوى البيهقي قول من قال بتحديد هذا القدر بالوجه والكفين كغيره من المتقدمين فظنه الشيخ الألباني أنه يقصد تقوية الحديث حين قال الألباني:(نعم حديث عائشة عند أبي داود دليل واضح على جواز إظهار المرأة الوجه والكفين لولا أن فيه ما بيناه في التعليق إلا أنه من الممكن أن يقال: أنه يقوى بكثرة طرقه وقد قواه البيهقي كما يأتي أدناه فيصلح حينئذ دليلا على الجواز المذكور)(١) انتهى
وأما قوله:(وقد قواه البيهقي ... فيصلح حينئذ دليلا على الجواز المذكور) فكيف إذا اتضح أن البيهقي لم يقوه وإنما قوى أصل المسألة في تحديد القدر الظاهر من المرأة في الصلاة وعند الحاجة، كغيره من الأئمة المتقدمين، وهذا هو الحق فهذا غلط على البيهقي لأنه قال في السنن الكبرى:"كتاب الصلاة"
ثم ذكر:(باب وجوب ستر العورة للصلاة وغيرها).
ثم ذكر:(باب عورة المرأة الحرة) قال الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}(أخبرنا) -وساق بسنده- عن ابن عباس قال:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: ما في الكف والوجه. (أخبرنا) -وساق بسنده-