عند الضرورة للأجنبي، مع أن الحديث بعيد كل البعد عن موضوع عورة الصلاة ونظر الأجنبي، ومع أن الإجماع على ذلك ولا يحتاج لدليل وهو أن المرأة لا يظهر منها حال صلاتها إلا الوجه والكفان ولكن أحبوا أن يستأنسوا بدليل مع الإجماع على تحديد هذا القدر، لأن أحاديث (تصلى في درع وخمار) ونحوه فيه كلام من جهة وقفه على أم سلمة كما أنه ليس فيه ولا في غيره تحديد القدر بالوجه والكفين تحديدا دقيقا يمنع من ظهور غيرهما، ولهذا استأنسوا بذلك في أبواب الصلاة مع أن الإجماع كاف كما قلنا، وكذلك فعلوا تماما عند تفسيرهم لآية الرخصة {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فالإجماع على جواز أن تبدي المرأة من زينتها ما تدعو الحاجة والضرورة إليه، ولكن أحبّوا أن يستأنسوا بدليل على تحديد قدر ما يظهر منها حال الرخصة غالباً وهما الوجه والكفان، لأنهما أكثر ما تبتلى المرأة بكشفه عند الحاجة والضرورة كمثل ما قاله الفقهاء عند الشهادة والبيوع والتقاضي والنكاح ونحو ذلك.
ولهذا فلا نعلم أن أحداً من أهل العلم المتقدمين صححه فضلاً عن أن يستشهد به على سفور المرأة فهذا مما لم يرد عنهم بتاتاً.