وَأولَى الأقوال فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ: قَوْل مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِذَلِكَ الْوَجْه وَالكفان يَدْخُل فِي ذَلِكَ إذا كان كَذَلِكَ الْكُحْل وَالخاتم وَالسِّوَار وَالخضاب. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، إلا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف. فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجل، لأن ما لم يكن عورة، فغير حرام إظهاره. وإذا لها إظهار ذلك كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره بقوله: إلا ما ظهر منها لأن كل ذلك ظاهر منها) انتهى من تفسير الطبري.
وبمثل هذه الأقوال تدور أغلب التفاسير بل ومسانيد المحدثين عن الصحابة والتابعين فلا حاجة بنا لزيادة النقل والتطويل في هذا الخصوص بالذات وقد ثبت بحمد الله، لأننا سننقل فيما بعد كلام أئمة التفسير في معنى {إلا ما ظهر منها} وأنهم قد فهموا منها ومن أقوال السلف فيها ما يفيد كونها رخصة لأن تبدي المرأة من زينتها ما تدعو الحاجة لإظهاره وسننقل نصوصهم بكثرة كما نقلناها من قبل في آية الإدناء.