للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٤ - وقال ابن تيمية: (في اللباس في الصلاة ... والذي يسميه الفقهاء باب ستر العورة في الصلاة فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة).

وقال كذلك: (اختلفت عبارة أصحابنا في وجه الحرة فقال بعضهم ليس بعورة وقال بعضهم عورة وإنما رخص في كشفه في الصلاة للحاجة والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذ لم يَجز النظر إليه ... وحينئذ فتصلي في بيتها وإن بدا وجهها ويداها وقدماها كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طرداً ولا عكساً) انتهى.

وتأمل قوله: (اختلفت عبارة أصحابنا في وجه الحرة فقال بعضهم ليس بعورة وقال بعضهم عورة) ولم يلزم من ذلك اختلافهم في أصل وجوب ستر المرأة لوجهها.

١٥ - قال ابن القيم رحمه الله (ت: ٧٥١ هـ) في أعلام الموقعين (٢/ ٨٠): (العورة عورتان: عورة النظر وعورة في الصلاة؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك، والله أعلم) (١) انتهى.

١٦ - وقال الإمام السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر، في قواعد وفروع فقه الشافعي عند كلامه في أحكام الأنثى وأحوال عورتها: (وحالة مع الأجانب وعورتها كل البدن حتى الوجه والكفين في الأصح ... وحالة في الصلاة وعورتها كل البدن إلا الوجه والكفين) (٢).


(١) أعلام الموقعين (٢/ ٨٠).
(٢) الأشباه والنظائر ص (٤١٠ - ٤١٤).

<<  <   >  >>