بها نصوص الشرع المطهر، لما أودع الله في نفوس الرجال من محبة وتعظيم وميل لهن.
وقد مر معنا قول الإمام الزركشي في اختلاف السلف:(يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم، ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ، ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالاً وليس كذلك، بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية، وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل، أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره، والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات)(١) انتهى.
ووالله لولا خشية التطويل والملل والخروج عن المقصد الذي نحن بصدده وهو نقل إجماع بقية المفسرين والفقهاء على الآية أنها رخصة وليست تشريعاً لفريضة الحجاب، كما توهمه البعض لنقلت المزيد وعندي من أقوالهم واتفاقهم على وجوب ستر المرأة لوجهها ما لو جمع لصار مجلداً لوحده ولكن الله يهدي من يشاء ولا هادي سواه.