للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٢ - زاد المسير لابن الجوزي - حنبلي - (ت: ٥٩٧ هـ):

قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} قال القاضي أبو يعلى والقول الأول أشبه وقد نص عليه أحمد فقال الزينة الظاهرة الثياب وكل شيء منها عورة حتى الظفر ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر فإن كان لعذر مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها فإنه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصة فأما النظر إليها بغيرعذر فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن.

فإن قيل فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها فالجواب أن في تغطيته مشقة فعفي عنه) انتهى من زاد المسير.

وكلامه هو نفس كلام الفقهاء والمفسرين ممن يقولون أن الوجه والكفين ليسا بعورة لا تجد فيه أي اختلاف حقيقي.

قوله (فإن قيل فلم لا تبطل الصلاة ... ) يَرُدُ ابن الجوزي على سؤال للمعترضين عليهم بكون العلة أن الوجه عورة مفاده كيف تقولون أن الوجه عورة، والمعروف أن العورة لو كشفت في الصلاة بطلت؟ (فالجواب أن في تغطيته مشقة فعفي عنه).

والحق أن هذا أيضا لا يُسلم له كما لا يُسلم لمن استدل على أنهما ليسا من العورة لكونهما ينكشفان في الصلاة.

لأن عورة الصلاة تختلف عن عورة النظر، فالمرأة ولو كانت خالية في بيتها وأرادت الصلاة فالواجب عليها تغطية شعرها وساقيها، ومعلوم أن ذلك ليس بعورة عند خلو الأجانب، وكذلك الرجل لو كان خاليا لوحده لم يجب عليه ستر فخذيه ولا ركبتيه، ولكن لو قام يصلي فإنه مأمور

<<  <   >  >>