نُسب لمن يقولون في تفسير الآية (الثياب) أو من يقولون (العورة) وكأنهم لا يرخصون في كشف الوجه ولو للضرورة ولهذا نُقل عنهم أنهم يقولون بمنع نظر الخاطب لمن أراد خطبتها فظنه المتأخرون أن كل من قال في تفسير الآية بالثياب وكأنهم هم من منع من ذلك وتشدد وقد سبق معنا عند تفسير أقوال الصحابة أن هذا لا يصح وإنما ذكر الثياب نوع من أنواع الزينة التي يجوز إظهارها عند الضرورة وإلا فمالك رحمه الله وغيره منع الخاطب من النظر وهو ممن لا يعدون الوجه عورة، فقد يكون فيمن يقول الوجه والكفان ليسا بعورة ويكون أشد وأحرص في باب الرخص ممن قال بالعورة أو فسرها بالثياب.
١٦ - وقال في تفسير بحر العلوم للسمرقندي (ت: ٣٧٥ هـ):
({إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: وجهها وكفيها وهكذا قال إبراهيم النخعي وروي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الوجه والكفان وهكذا قال الشعبي وروى نافع عن ابن عمر أنه قال: الوجه والكفان وقال مجاهد الكحل والخضاب وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: الكحل والخاتم وروي عن ابن عباس في رواية أخرى إلا ما ظهر منها أي: فوق الثياب وروى أبو إسحاق عن ابن مسعود أنه قال ثيابها وروي عن ابن مسعود رواية أخرى أنه سئل عن قوله {إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فتقنع عبد الله بن مسعود وغطى وجهه وأبدى عن إحدى عينيه) انتهى.