للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٨ - تفسير البحر المحيط لأبي حيان (ت: ٧٥٤ هـ):

قال: (وسومح في الزينة الظاهرة لأن سترها فيه حرج فإن المرأة لا تجد بُداً من مزاولة الأشياء بيدها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها خاصة الفقيرات منهن وهذا معنى قوله: {إلا ما ظهر منها} يعني إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره، والأصل فيه الظهور.

وسومح في الزينة الخفية أولئك المذكورون (١)، لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلتهم ومخالطتهم ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم (٢)، ولما في الطباع من النفر عن مماسة القرائب، وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك ... وقال ابن بحر: الزينة تقع على محاسن الخلق التي فعلها الله وعلى ما يتزين به من فضل لباس، فنهاهن الله عن إبداء ذلك لمن ليس بمحرم واستثنى ما لا يمكن إخفاؤه في بعض الأوقات كالوجه والأطراف على غير التلذذ. وأنكر بعضهم إطلاق الزينة على الخلقة والأقرب دخوله في الزينة وأي زينة أحسن من خلق العضو في غاية الاعتدال والحسن) انتهى.


(١) يقصد الأزواج والآباء وغيرهم ممن ذكرهم الله تعالى في النهي الثاني.
(٢) وهذه هي علة التحريم عند من لم يقل أن الوجه عورة.

<<  <   >  >>