للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تبدي عن زينتها، أي زينة كانت، حسب ظروفها وأحوالها الضرورية لأن تلك الأحوال والحالات غير ثابتة ولا دائمة وتتغير من حين لآخر ولا يمكن ضبطها حتى يقال هي الوجه والكفين ليس إلا؟ فقد تضطر لإظهار أكثر من ذلك كالمعالجة ونحوه، أو أقل منه كمن كشفت عينيها من خلف النقاب تبصر بهما الطريق أو كشفت اليدين لتفحص الأشياء التي ترغب بشرائها وكل ذلك يقدر بقدره.

فستقام لهم حينئذ في الاستثناء الثاني في أحوالها العادية مع أولئك المذكورين: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبَائِهِنَّ أو آبَاء بُعُولَتِهِنَّ .. } أن تظهر لهم أكثر من الوجه والكفين من زينتها كلا بحسب حاله وقدره ومكانته معها أيضا.

قال ابن عطية: (ثم ثنى به المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكنهم تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشر، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها، وتختلف مراتب ما يبدي لهم فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج) انتهى.

فسبحانه من قائل: {كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير} [هود: ٢].

<<  <   >  >>