للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك مما تدعو الحاجة إليه، ومع ذلك مرت بنا نصوص عن بعضهم في المنع والكراهة من كشف النساء للخاطب والمتعاملين معها وعند الشهادة فيما لو عرفها من خلف النقاب أو ببعض وجهها، ولو كان لوقت يسير لمعرفة شخصها أو نكاحها، فكيف سيكون قولهم لو لم تنزل هذه الآية أو الأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجواز نظر الخاطب؟ .

بل قال كثير من الأئمة كما قال الزمخشري: (فإن قلت: لِم لم يذكر الله الأعمام والأخوال؟ قلت: سئل الشعبي عن ذلك؟ فقال: لئلا يصفها العم عند ابنه والخال كذلك. ومعناه: أن سائر القرابات يشترك الأب والابن في المحرمية إلا العمّ والخال وأبناءهما. فإذا رآها الأب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم فيداني تصوّره لها بالوصف نظره إليها وهذا أيضا من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط عليهن في التستر) انتهى كلامه.

وقال في تفسير أبي السعود: (وعدمُ ذكرِ الأعمام والأخوالِ لما أن الأحوط أن يتسترن عنهم حذاراً من أن يصفوهنَّ لأبنائهم) انتهى.

والحقيقة أن هذا يقوله بعض الأئمة احتياطاً كما احتاطوا في تفسيرهم لآية {إلا ما ظهر منها} فحددوا القدر المرخص كشفه في الغالب عند الأجنبي بالوجه والكفين، مع اتفاقهم على جواز أن تكشف أكثر من ذلك عند الضرورة كالعلاج ونحوه، وهنا كذلك فهم متفقون على كشف المرأة لخالها أو عمها ولو كان من الرضاع. وهذا يقولونه احتياطاً مع نزول آية الرخصة وصريح كلامهم فيها، وورود الأدلة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجواز نظر الخاطب لمن أراد خطبتها، فهل هؤلاء بالله عليكم يشك

<<  <   >  >>