للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والآن لا بأس أن نورد الكثير من أقوالهم ونَدَع الباقي للقارئ الكريم، وذلك لكثرتها وشهرة مذهب أصحابها في وجوب تغطية المرأة لوجهها وحتى لا نطيل فيما هو مفروغ منه:

١ - الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري (ت: ٣١٠ هـ) وما وقع في تفسيره من التحريف والتبديل والتصحيف:

قال رحمه الله: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن (١) لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول.

ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به:

فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهن فلا يبدين منها إلا عينا واحدة.

ذكر من قال ذلك:

حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس، قوله: {ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من


(١) لتعلم أن الآيات التي قبلها مما أخبر به أنس رضي الله عنه، كانت في الحجاب من الرجال وهن داخل البيوت، ولما كان لا بد لهن من الخروج أرشدهن بعدها لطريقة حجابهن إذا خرجن بإدناء الجلابيب عليهن.

<<  <   >  >>