للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخلاف، وفي الوقت نفسه أعرض عن الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة، وأقوال العلماء والأئمة من المفسرين والمحدثين والفقهاء واللغويين المخالفة له وبعضها مما جاء في كتابه هو نفسه، ولكنه مر عليها وكتم دلالتها مع الأسف الشديد ... وهذا كله يدل على أن هؤلاء الأفاضل من علماء السلف والخلف يرون أن الخمار لا يستر الوجه، وإنما الرأس فقط كما هو قولنا ومن يتأمل في بعض أجوبة الشيخ (١) التكلفة يتأكد من أنه يرى ذلك معنا، ولكنه يجادل ويكابر ويتكتم ... وأما مخالفته للسنة فهي كثيرة، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار».

فهل يقول الشيخ بأنه يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة؟ ! ... ومن ذلك قول العلامة الزبيدي في" شرح القاموس" (٣/ ١٨٩) في قول أم سلمة رضي الله عنهما: إنها كانت تمسح على الخمار. أخرجه ابن أبي شبيبة في " المصنف" (١/ ٢٢): " وأرادت بـ (الخمار): العمامة، لأن الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها". وكذا في " لسان العرب".

وفي "المعجم الوسيط" - تأليف لجنة من العلماء تحت إشراف" مجمع اللغة العربية" - ما نصه: " الخمار: كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لأن الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك".


(١) يقصد بقوله: (الشيخ) الشيخ حمود التويجري رحمة الله تعالى.

<<  <   >  >>