للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فمات فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه طيباً ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) وهو مذكور في عدة مواضع من كتب الشيخ الألباني رحمه الله كما في "الإرواء" وكما في كتابه "تلخيص أحكام الجنائز" وكذلك أيضا في كتابه "صحيح وضعيف سنن ابن ماجة" وغيرها من كتبه، وفيها كلها ذِكره للحديثين وبلفط الخمار لوجه الرجل، فكيف يقول أن معنى الخمار لا يغطي الوجه وقد أمكن وكان يغطي وجه الرجل فسبحان الله؟ .

أقول ولم يتفرد مسلم بلفظ (وجهه) بل أخرجه النسائي بلفظ - باب تخمير المحرم وجهه ورأسه- والشافعي والطبراني في المعجم الكبير وبأسانيد وروايات كثيرة والبيهقي ومسند الحميدي، وبمثل هذا تستغرب أن الشيخ ينفي كل ما تقدم ومما سطره هو بنفسه.

بل أعجب العجب أن الشيخ الألباني دافع وبقوة لإثبات لفظة تخمير الوجه التي عند مسلم (ولا تخمروا رأسه ولا وجهه) وكان مع من أثبتها من المتقدمين رادين على الإمام البيهقي قوله في ذلك فقال في إرواء الغليل: (أخرجه مسلم وابن عوانة والبيهقي تعليقاً وقال: «وذكر الوجه فيه غريب ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة». - قال الألباني- ويرد عليه ما سبق من الطرق والمتابعات التي لا شك فيها أصلا، ولهذا تعقبه ابن التركماني بقوله: "قلت: قد صح النهي عن تغطيتهما فجمعهما بعضهم، وأفرد بعضهم الرأس، وبعضهم الوجه، والكل صحيح، ولا وهم في شاء منه في متنه وهذا أولى من تغليط مسلم". يعني في إخراجه

<<  <   >  >>