للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عورة بدنها وصوتها كما تقدم فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها) (١).

وهل غاب عنهم كذلك قوله وهو الإمام المشهور عند قول الله تعالى في آية الإدناء: (الثانية: لما كانت عادة العربيات التبذل، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن، وتشعب الفكرة فيهن، أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن ... .

الرابعة: واختلف الناس في صورة إرخائه:

- فقال ابن عباس وعبيدة السلماني: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها.

- وقال ابن عباس أيضا وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن: تغطي نصف وجهها) انتهى كلام القرطبي.

وهذا لتعرف حقيقة ما قلناه من أن اقتصار بعض أهل العلم على تحديد معنى الآية بستر تلك المناطق وعدم ذكرهم للوجه لا يعنى عندهم ولا عند غيرهم عدم وجوب ستر النساء لوجوههن من آيات وأحاديث مخصوصات.


(١) الجامع لأحكام القرآن (١٤/ ٢٢٧).

<<  <   >  >>