للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تبدي ما تخفي من الزينة (وهي الخلاخيل) ولاستغنت بذلك عن الضرب بالرجل ولكنها كانت لا تستطيع ذلك لأنه مخالفة للشرع مكشوفة ومثل هذه المخالفة لم تكن معهودة في عصر الرسالة ولذلك كانت إحداهن تحتال (١) بالضرب بالرجل لتُعلم الرجال ما تخفي من الزينة فنهاهن الله تعالى عن ذلك) (٢) إلى آخر كلامه يرحمه الله.

فهل يعقل أن في الآية ما (يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن) حتى لا (تبدي ما تخفي من الزينة وهي الخلاخيل) مع القول بجواز أن يكون وجهها مكشوفاً؟ .

وإذا لم تكن هذه المخالفة من كشفهن للخلاخل التي في أرجلهن (معهودة في عصر الرسالة)، فهل كان (معهوداً) قوله رحمه الله بعده: (ويجوز لهن الكشف عن الوجه والكفين فقط، لجريان العمل بذلك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مع إقراره إياهن على ذلك) (٣)؟ .


(١) قوله (كانت إحداهن تحتال .. لتُعلم الرجال) مع ما في هذه اللفظة ما فيها في حق الصحابيات رضوان الله عليهن أجمعين، والله أعلم.
(٢) جلباب المرأة (صـ ٨٠).
(٣) جلباب المرأة (صـ ٩٥).

<<  <   >  >>