الآيات، فكانت أمومتهن في معنى دون معنى، وعلى هذا إجماع أهل العلم كما سيأتي ذكره مفصلاً.
فالصحابة ومن بعدهم وكونهم عاصروا نزول القران وكانوا قريبي عهد بنزوله كانوا أعلم الناس فهماً لمعناه، فلم يختلط عليهم الأمر في ذلك ولم يجهلوا سبب ذكر بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذات من منع الدخول عليهن أو أن أمهات المؤمنين قد أمرن بمخاطبة الرجال من وراء حجاب وأنهن وغيرهن من النساء قد أمرن قبلها بطاعة الله ورسوله وعدم الخضوع بالقول والأمر بالقرار في بيوتهن وعدم تبرج الجاهلية الأولى وإقام الصلاة وغير ذلك، حتى نزلت الآيات في الأمر بعدم الدخول لبيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمر لهن جميعاً بإدناء الجلابيب عليهن حال الخروج، فُعلم أنهن كبقية النساء في ذلك وأن أمومتهن في معنى دون معنى كما كانت في السابق وبهذا فلا تعنى عدم حجبهن، بل أن غيرهن بلا شك أولى بذلك وأحرى من أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وممن هن في حكم الامهات، لهذا لم يقل أحد من أهل العلم أبداً أنهن مختصات بالحجاب أو بستر الوجه دون غيرهن فضلاً عما دونه من الأوامر والنواهي، أو أنه ليس على بقية النساء ما أمرت به أمهات المؤمنين زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - من عدم الخضوع بالقول ومن القرار في البيوت وغير ذلك، وكذلك لم يقل أحد أن بقية النساء غير مأمورات بالصلاة والزكاة وطاعة الله ورسوله وتبليغ رسالة الله، إلا ما حصل اليوم من بعض المتأخرين في فهم الخصوصية فهماً معكوساً وشاذاً، عما قصده بعض أهل العلم من المتقدمين. كما سنأتي له قريباً بمشيئة الله تعالى.