للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسعي وفيه بروز أشخاصهن، بل وفي حالة الركوب والنزول لا بدَّ من ذلك، وكذا في خروجهن إلى المسجد النبوي وغيره) (١) انتهى.

٦ - قال القسطلاني في إرشاد الساري راداً على من قال بذلك:

(وفيه تنبيه على أن المراد بالحجاب التستر حتى لا يبدو من جسدهن شيء، لا حجب أشخاصهن في البيوت) (٢) انتهى.

٧ - وكذلك نقل النووي في شرح مسلم قال: (القاضي عياض ... وقد كن إذا قعدن للناس جلسن من وراء الحجاب، وإذا خرجن حجبن وسترن أشخاصهن كما جاء في حديث حفصة يوم وفاة عمر، ولما توفيت زينب رضي الله عنها جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصها) (٣) انتهى.

٨ - وقد نقل الألوسي في تفسيره روح المعاني: (واختلف في حرمة رؤية أشخاصهن مستترات فقال بعضهم بها، ونسب ذلك إلى القاضي عياض، وعبارته فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كنَّ مستترات ... ) - إلى أن قال - (وأنا أرى أفضلية ستر الأشخاص فلا يبعد القول بندبه لهن وطلبه منهن أزيد من غيرهن، وفي البحر ذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أنه لا يشهد جنازة زينب إلا ذو محرم منها مراعاة للحجاب فدلته


(١) فتح الباري (١١/ ٢٤).
(٢) إرشاد الساري (٧/ ٣٠٣).
(٣) شرح صحيح مسلم للإمام النووي (١٤/ ١٥١).

<<  <   >  >>