للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٤ - حيث قال أبو داود عند تخريجه للحديث: (هذا لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم) انتهى.

فهو يقصد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمح لفاطمة بنت قيس بأن تعتد عند ابن أم مكتوم الأعمى، ولم يسمح لزوجتيه ميمونة وأم سلمة بمجرد النظر إليه.

١٥ - قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: كان حديث نبهان لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم) (١).

١٦ - وقال الإمام السيوطي في الخصائص الكبرى:

"باب اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - بوجوب جلوس أزواجه من بعده في بيوتهن وتحريم خروجهن ولو لحج أو عمرة في أحد القولين":

(قال الله تعالى: {وقرن في بيوتكن} أخرج ابن سعد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنسائه في حجة الوداع: «هذه الحجة ثم ظهور الحُصر» قال: وكن يحججن كلهن إلا سودة وزينب قالتا: لا تحركنا والله دابة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخرج ابن سعد عن ابن سيرين قال: قالت سودة: حججت واعتمرت فأنا أقعد في بيتي كما أمرني الله وكانت قد أخذت بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام قال: «هذه الحجة ثم ظهور الحُصر» فلم تحج حتى توفيت، وأخرج ابن سعد عن عطاء بن يسار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأزواجه: «أيتكن اتقت الله ولم تأتِ بفاحشة مبينة ولزمت ظهر


(١) نقله ابن قدامة صاحب المغني في "كتاب النكاح" فصل: (نظر المرأة إلى الرجل).

<<  <   >  >>