للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - وقال في لباب التأويل في معاني التنزيل للإمام الخازن: (قوله تعالى {وأزواجه أمهاتهم} يعني أمهات المؤمنين في تعظيم الحرمة وتحريم نكاحهن على التأبيد لا في النظر إليهن والخلوة بهن، فإنه حرام في حقهن كما في حق الأجانب) انتهى.

٥ - وقال صاحب تفسير الكشاف: ({وأزواجه أمهاتهم} تشبيه لهن بالأمهات في بعض الأحكام، وهو وجوب تعظيمهن واحترامهن وتحريم نكاحهن قال تعالى: {ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا} [الأحزاب: ٥٣] وهن فيما وراء ذلك بمنزلة الأجنبيات ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها «لسنا أمهات النساء» تعني أنهن إنما أمهات الرجال لكونهن محرمات عليهم كتحريم أمهاتهم، والدليل على ذلك: أن هذا التحريم لم يتعد إلى بناتهن وكذلك لم يثبت لهن سائر أحكام الأمهات) انتهى.

٦ - قال البغوي في تفسيره: (قوله عز وجل {وأزواجه أمهاتهم} وفي حرف أُبي: "وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم"، وهن أمهات المؤمنين في تعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على التأبيد، لا في النظر إليهن والخلوة بهن، فإنه حرام في حقهن كما في حق الأجانب، قال الله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} انتهى.

٧ - وقال في تفسير النيسابوري: ({وأزواجه أمهاتهم} أي في هذا الحكم فإنهن فيما وراء ذلك كالأجنبيات ولهذا لم يتعد التحريم إلى بناتهن. ومن كمال عناية الله سبحانه بأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - إن لم يقل وهو أب

<<  <   >  >>