للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٤ - وقال في معرفة السنن والآثار للبيهقي " كتاب النكاح" - باب ما جاء في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه - (قال الشافعي: وكان مما خص الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - قوله: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم} وقال: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا} فحرم نكاح نسائه من بعده على العالمين، وليس هكذا نساء أحد غيره، وقال الله: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن} فأبانهن به - صلى الله عليه وسلم - من نساء العالمين، وقوله: {وأزواجه أمهاتهم} مثل ما وصفت من اتساع لسان العرب، وأن الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفة، ومما وصفت من أن الله أحكم كثيرا من فرائضه بوحيه، وسن شرائع، واختلافها على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - وفي فعله، فقوله: {أمهاتهم} يعني في معنى دون معنى، وذلك أنه لا يحل لهم نكاحهن بحال، ولا يحرم عليهم نكاح بنات لو كن لهن، كما يحرم عليهم نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدنهم أو أرضعنهم) (١) انتهى.

١٥ - وقال صاحب روضة الطالبين: (الضرب الرابع: ما اختص به من الفضائل والإكرام ما اختص به - صلى الله عليه وسلم - من الفضائل والإكرام فمنه أن زوجاته اللاتي توفي عنهن رضي الله عنهن محرمات على غيره أبدا ... وقال الواحدي من أصحابنا قال بعض أصحابنا: لا يجوز أن يقال هو أبو المؤمنين لقول الله تعالى: {ما كان محمد أبآ أحد من


(١) انظر كذلك كتاب الأم للإمام الشافعي (٥/ ١٥١).

<<  <   >  >>