للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في أمر في أصله سنة ومستحب، فكيف مع إجماعهم على وجوب كشفه؟ أفيقال: (تحتاج إلى ستر وجهها) ويكون أيضا بعد ذلك سترُهُ سنة ومستحب؟

٤ - وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام) (١).

وقولها (من الرجال) تعليل يدل على اللزوم والفرض ولو في الحج وهي ليست من أمهات المؤمنين، ويدل على أن تغطيته ليست على كل حال وإنما عند وجود الرجال.

٥ - وأخرج الإمام مالك في "الموطأ" (باب تخمير المحرم وجهه) عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر التابعية أنها قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق) (٢).

٦ - وقال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي: (المسألة الرابعة عشرة: قوله في حديث ابن عمر: «لا تنتقب المرأة» وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها) (٣) انتهى.

فكل ما سبق يدل على أن الستر ليس واجباً لذاته وعلى كل حال وإنما يجب عند وجود الرجال وخاصة في حق المحرمة، وأن قولهم للفظة


(١) أخرجه الترمذي وابن خزيمة وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في كتابه جلباب المرأة.
(٢) وهذا الحديث جمع شروط الصحة عند الشيخين بل هو على شرطهما.
(٣) عارضة الأحوذي (٤/ ٥٦).

<<  <   >  >>