للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاحتراز منه وبالله التوفيق. قولها: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات تريد أنهن كن يسترن وجوههن بغير النقاب على معنى التستر؛ لأن الذي يُمنع النقاب أو ما يجري مجراه على ما ذكرناه، وإضافة ذلك إلى كونهن مع أسماء بنت أبي بكر؛ لأنها من أهل العلم والدين والفضل وأنها لا تقرهن إلا على ما تراه جائزا عندها ففي ذلك إخبار بجوازه عندها وهي ممن يجب لهن الاقتداء بها وإنما يجوز أن يخمرن وجوههن على ما ذكرنا بأن تسدل ثوبا على وجهها تريد الستر ولا يجوز أن تسدله لحر ولا لبرد فإن فعلت ذلك فعليها الفدية) انتهى.

والمقصد مما تقدم هو التنبيه فيما يختلفون وحديث عائشة وأسماء وفاطمة بنت المنذر وغيرها دليل على كشفهن في الطريق ولا رجال وهو كافٍ لبيان مقصد ومراد الأئمة كالقاضي عياض وغيره ودليل لمن ذهب لمثل هذا القول من جواز كشف المرأة لوجهها حيث لا رجال يرونها وهو أيضا رد لشبهة أهل السفور ولم يقل أحد من المتقدمين أن حديث جرير أو عائشة أو كلام القاضي عياض يدل على عدم وجوب ستر المرأة لوجهها أو أن سترها لوجهها عند الرجل سنة ومستحب، وإنما قالوا في طريقها.

أو كما قال ابن مفلح للأجنبيات كنحو إماء الغير أو الأجنبيات من الكافرات، فتنبه للفرق الشاسع بين ما يختلفون فيه وبين ما يقوله وينسبه لهم دعاة السفور اليوم، حيث أنهم لو قصدوا وأرادو النساء المسلمات الحرائر لما صعب عليهم ذلك ولما أستدل ابن مفلح بمثل ما استدلوا به من إنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الإماء التستر والتشبه بالحرائر أو استدلالهم في المسألة بحديث المكاتب ونحو ذلك، مما هو

<<  <   >  >>