وهذا من دقة وعلم الأئمة في الإفتاء واستحضارهم للنصوص الشرعية العديدة، حتى أنه ذكر (زوجها)! ! فكيف بغيره ممن ذكرهم الله في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبَائِهِنَّ أو آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو أبنائهن أو أبناء بُعُولَتِهِنَّ أو إخوانهن أو بَنِي إخوانهن أو بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أو نِسَائِهِنَّ أو مَا مَلَكَتْ أيمَانهُنَّ أو التَّابِعِينَ غَيْرِ أولِي الإربة مِنَ الرِّجَالِ أو الطِّفْلِ الذين لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عورات النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بأرجلهن لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إلى اللَّهِ جَمِيعًا أيها المؤمنون لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[النور: ٣١].
كما أن المرأة في بعض الأوقات تكون مع زوجها ومع ضيق البيوت أو سفرهم للحج أو نحو ذلك فتجمعهم الحاجة في مكان مزدحم مع إخوانه أو قرابته أو خارج البيت ويصعب تفرقهم في الأكل فيأكلون جميعا لضيق البيوت أو الأماكن أو الوقت فما المانع وهي مستترة مغطية وجهها، هذا يحصل في أحيان كثيرة في بيوتنا وبين أسرنا وفي حلنا وترحالنا فتأكل المرأة من تحت نقابها مرة من المرات وحينا من الأحيان بسبب بعض الظروف، فمن قال أن مالكا لم يقصد ممن جاز له أن يرى وجهها بدليل قوله مع زوجها وغلامها أو غيرهم من العبيد أو الرجال الجائز أن تكشف المرأة وجهها لهم كابن زوجها أو نحوه، أو قصد أنها وهي مستترة الوجه كما تضطر المرأة لذلك في بعض الأحيان، فكل ذلك جائز وممكن أفلا يكون إلا ما حرمه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وما يناقض أقوال مالك نفسه وما نقلت عنه بكثرة؟ .